لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279634 مشاهدة print word pdf
line-top
الحرمة المؤقتة بسبب الإحرام والعدة

وتحرم: المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، .


قوله: (وتحرم: المحرمة حتى تحل من إحرامها):
تقدم أن من محظورات الإحرام عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب ؛ وذلك لأن المحرم متلبس بعمل صالح، وهو هذا النسك، ومأمور بأن يبتعد عن الترفه، ومن جملة الترفه ما يتعلق بالنساء، ولذلك قال الله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ البقرة:197 وقد فسر الرفث بأنه ما يقال عند النساء أو ماله اتصال بالنساء؛ فلذلك حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- على المحرم أن يتزوج، أو على المحرمة أن تزوج مادامت محرمة، وكذلك الولي المحرم أن يزوج.
قوله: ( والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله):
كذلك المعتدة لا يحل لها أن تتزوج حتى تنهي عدتها والمعتدة إما أن تكون معتدة بطلاق، كالتي طلقت طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، فعدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض، أو وضع الحمل إذا كانت حاملاً.

وإما أن تكون معتدة بسبب وفاة زوجها، فهذه عدتها أربعة أشهر وعشر أيام، فما دام أن المرأة في عدتها فلا تتزوج، وقد تقدم أنه يجوز التعريض في خطبة المعتدة، كأن يقول: إني فيك لراغب، أو إني أريد امرأة، أو إني أريد الزواج، أما تصريحه في خطبتها فلا يجوز، وكذلك بطريق الأولى العقد عليها وهي في العدة، فإذا عقد عليها وهي في العدة فعقده باطل.

line-bottom